وقال أبو حنيفة: حذو أذنيه 1.
*ورفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة 2.
وقال أبو حنيفة: ليس بسنة 3.
*واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض 4.
*فإن عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا عند مالك وأحمد 5.
وقال الشافعي: مفترشا 6.
وقال أبو حنيفة: يقعد كيف شاء 7.
*فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا عند الشافعي 8.
1 الاختيار (1/49) .
وعن أحمد -رحمه الله - أربع روايات: الأولى: أنه مخير بين رفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه.
الثانية: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط، وهي المذهب.
الثالثة: يرفعهما إلى فروع أذنيه
الرابعة: إلى صدره.
وانظر: الإنصاف (2/45) .
2 انظر: المنتقى (1/142) ، الأم (1/126) ، المبدع (1/446-449) .
3 تحفة الفقهاء (1/132) .
4 اللباب (1/65) ، أسهل المدارك (1/195) ، زاد المحتاج (1/167) ، الإفصاح (1/131) .
5 التفريع (1/264) ، شرح منتهى الإرادات (1/271) .
6 هذا أصح القولين عنه، والثاني: يقعد متربعا.
روضة الطالبين (1/235) ، أسنى المطالب (1/147) .
7 اللباب (1/99) ، بدر المتقي (1/153) .
8 التنبيه (40) ، مغني المحتاج (1/155) .