الصفحة 213 من 310

(كتاب الصيام)

*أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام 1

*واتفقوا على أنه يجب /2 على كل مسلم عاقل/ 3 بالغ مقيم قادر على الصوم، خال عن حيض ونفاس فلو صامت الحائض والنفساء لم يصح، ويلزمهما القضاء 4.

*وأنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما وولديهما، فلو صامتا صح 5.

*فإن أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عند الشافعي وأحمد 6.

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما 7.

وقال مالك: تجب على المرضع دون الحامل 8.

1 البدائع (2/75) ، سراج السالك (1/190) ، المهذب (1/176) ، المغني (3/85) .

2 نهاية لـ (29) من (س) .

3 نهاية (68) من الأصل.

4 مراتب الإجماع (39) ، الاختيار (1/125) ، المقدمات (1/239) ، حلية العلماء (3/143) ، عمدة الفقه (35) .

5 تبيين الحقائق (1/336) ، الرسالة الفقهية (160) ، التنبيه (66) ، المقنع (1/362) ، نيل الأوطار (4/230) .

6 الأم (2/113) ، عمدة الفقه (35) .

7 ملتقى الأبحر (1/203) .

8 المدونة (1/210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت