الصفحة 212 من 310

وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز 1.

وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع 2.

*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت 3.

*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب 4.

*واختلفوا في بني المطلب:

فحرمها الثلاثة عليهم5.

وجوزها أبو حنيفة 6.

*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا 7، والله أعلم.

1 القوانين الفقهية (74) ، جواهر الإكليل (1/140) .

2 وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز.

وانظر: المحرر (1/224) ، الكافي لابن قدامة (1/340) ، الإنصاف (3/261) .

3 ملتقى الأبحر (1/189) ، المدونة (1/299) ، المغني (2/667) .

4 تبيين الحقائق (1/303) ، الشرح الصغير (1/232) ، المهذب (1/174) ، الكافي لابن قدامة (1/337) .

5 هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف.

وانظر: جواهر الإكليل (1/138) ، المجموع (6/227) ، المحرر (1/224) .

6 الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب.

وانظر: اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/224) .

7 انظر: المختار (1/121) ، الشرح الكبير للدردير (1/494) ، الغاية القصوى (1/394) ، المذهب الأحمد (53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت