الصفحة 211 من 310

وقال الثلاثة: لا يجزئ 1.

*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة 2.

وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده 3.

*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:

قال الثلاثة: يجوز 4.

وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز 5.

*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي 6، وأما عبد غيره:

فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده 7.

*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:

قال أبو حنيفة: لا يجوز8.

وقال الشافعي: يجوز 9.

1 هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه - وهي المذهب - أن ذلك يجزئه.

وانظر: التفريع (1/299) ، المجموع (6/230) ، الإنصاف (3/264) .

2 تحفة الفقهاء (1/303) ، المجموع (6/229) ، المغني (2/647) .

3 المدونة (1/298- 299) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/192) .

4 تحفة الفقهاء (1/303) ، المعيار المعرب (1/371، 389) ، التنبيه (64) .

5 بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز.

وانظر: الهداية لأبي الحطاب (1/80) ، المحرر (1/224) ، المغني (2/648) .

6 المبسوط (3/11) ، المدونة (1/300) ، كفاية الأخيار (1/124) ، المذهب الأحمد (53) .

7 مجمع الأنهر (1/223) .

8 الاختيار (1/120) .

9 حلية العلماء (1/141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت