الصفحة 210 من 310

والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما 1، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا 2.

وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب 3، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة 4، بخلاف من اشتغاله بالنوافل 5.

*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد 6.

وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ 7/8.

*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة 9.

1 المدونة (1/295) .

2 بلغة السالك (1/234) .

3 الإقناع للشربيني (1/214) .

وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.

انظر: المغني (2/661 -662) .

4 المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه:

الأول: يستحق الزكاة.

الثاني: لا يستحق.

الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا.

الروضة (2/309) .

5 أسنى المطالب (1/394) .

6 المهذب (1/175) ، العدة (115) .

7 الفتاوى الهندية (1/189) ، الشرح الصغير (1/234) .

8 نهاية لـ (67) من الأصل.

9 اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت