والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما 1، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا 2.
وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب 3، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة 4، بخلاف من اشتغاله بالنوافل 5.
*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد 6.
وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ 7/8.
*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة 9.
1 المدونة (1/295) .
2 بلغة السالك (1/234) .
3 الإقناع للشربيني (1/214) .
وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.
انظر: المغني (2/661 -662) .
4 المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه:
الأول: يستحق الزكاة.
الثاني: لا يستحق.
الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا.
الروضة (2/309) .
5 أسنى المطالب (1/394) .
6 المهذب (1/175) ، العدة (115) .
7 الفتاوى الهندية (1/189) ، الشرح الصغير (1/234) .
8 نهاية لـ (67) من الأصل.
9 اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/225) .