الصفحة 76 من 310

وقال مالك: ليس للأقل 1 حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر 2.

*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة 3.

وقال مالك: عشرة/ 4 أيام 5.

وقال أحمد: ثلاثة عشر 6

*ولا حد لأكثره بالإجماع 7.

*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة 8.

وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج 9.

*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع 10] 11.

1 في (س) : لأقله.

2 وفيه تفصيل عندهم:

فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله.

وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم.

وانظر: التفريع (1/205) ، المقدمات (1/128) ، المنتقى (1/123-124) .

3 المبسوط (1/148) ، المنهاج (1/108) .

4 نهاية لـ (20) من الأصل.

5 المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة.

وانظر: بلغة السالك (1/78) .

6 المقنع (1/89) .

7 المختار (1/29) ، الشرح الكبير للدردير (/169) ، مغني المحتاج (1/109) ، عمدة الفقه (11) .

8 تبيين الحقائق (1/57) ، المدونة (1/52) ، الأم (1/76) .

9 وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة.

المقنع (1/87) ، الإنصاف (1/350) .

10 مراتب الإجماع (24) ، مجمع الأنهر (1/53) ، الجامع للقرطبي (3/88) ، سراج السالك (1/95) ، المحلى (2/162) ، مغني المحتاج (1/110) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/156)

11 ما بين القوسين أسقط من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت