وقال مالك: ليس للأقل 1 حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر 2.
*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة 3.
وقال مالك: عشرة/ 4 أيام 5.
وقال أحمد: ثلاثة عشر 6
*ولا حد لأكثره بالإجماع 7.
*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة 8.
وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج 9.
*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع 10] 11.
1 في (س) : لأقله.
2 وفيه تفصيل عندهم:
فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله.
وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم.
وانظر: التفريع (1/205) ، المقدمات (1/128) ، المنتقى (1/123-124) .
3 المبسوط (1/148) ، المنهاج (1/108) .
4 نهاية لـ (20) من الأصل.
5 المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة.
وانظر: بلغة السالك (1/78) .
6 المقنع (1/89) .
7 المختار (1/29) ، الشرح الكبير للدردير (/169) ، مغني المحتاج (1/109) ، عمدة الفقه (11) .
8 تبيين الحقائق (1/57) ، المدونة (1/52) ، الأم (1/76) .
9 وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة.
المقنع (1/87) ، الإنصاف (1/350) .
10 مراتب الإجماع (24) ، مجمع الأنهر (1/53) ، الجامع للقرطبي (3/88) ، سراج السالك (1/95) ، المحلى (2/162) ، مغني المحتاج (1/110) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/156)
11 ما بين القوسين أسقط من (س) .