الصفحة 75 من 310

وهو المختار عند أبي حنيفة 1.

*واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟

فقال مالك 2 والشافعي 3: ليس له حد.

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين 4.

وعند أحمد: خمسون 5.

*وأقل الحيض عند الشافعي6 وأحمد 7: يوم وليلة /8 وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة 9.

1 تبيين الحقائق (1/54) ، مجمع الأنهر (1/52) .

2 المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض.

الشرح الصغير للدردير (1/78) .

3 كفاية الأخيار (1/47) .

4 والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون.

البحر الرائق (1/201) ، فتح باب العناية (1/201) .

5 هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة.

والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر.

وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/23) ، الكافي لابن قدامة (1/75) ، المذهب الأحمد (11) ، الإنصاف (1/356) .

6 التنبيه (21- 22) ، روضة الطالبين (1/134) .

7 هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يومًا.

الكافي لابن قدامة (1/75) ، الإنصاف (1/358) .

8 نهاية لـ (7) من: س.

9 الهداية للمرغيناني (1/30) ، المبسوط (3/147-148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت