وهو المختار عند أبي حنيفة 1.
*واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟
فقال مالك 2 والشافعي 3: ليس له حد.
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين 4.
وعند أحمد: خمسون 5.
*وأقل الحيض عند الشافعي6 وأحمد 7: يوم وليلة /8 وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة 9.
1 تبيين الحقائق (1/54) ، مجمع الأنهر (1/52) .
2 المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض.
الشرح الصغير للدردير (1/78) .
3 كفاية الأخيار (1/47) .
4 والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون.
البحر الرائق (1/201) ، فتح باب العناية (1/201) .
5 هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة.
والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/23) ، الكافي لابن قدامة (1/75) ، المذهب الأحمد (11) ، الإنصاف (1/356) .
6 التنبيه (21- 22) ، روضة الطالبين (1/134) .
7 هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يومًا.
الكافي لابن قدامة (1/75) ، الإنصاف (1/358) .
8 نهاية لـ (7) من: س.
9 الهداية للمرغيناني (1/30) ، المبسوط (3/147-148) .