الصفحة 77 من 310

* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] 1 وقبل الغسل عند الثلاثة 2.

وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر 3.

*واختلفوا في حيض الحامل:

فقال أبو حنيفة4 وأحمد 5: لا تحيض.

وقال الشافعي: تحيض، في الأصح 6.

وهو قول مالك 7.

*واختلفوا في المبتدأة 8.

فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام 9.

1 ما بين القوسين أسقط من (س) .

2 المدونة (1/52) ، الأم (1/67- 77) ، المغني (1/338) .

قال ابن المنذر في الأوسط (2/214) : المنع من وطء من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم.

3 المبسوط (2/208) ، تبيين الحقائق (1/58) .

4 الاختيار (1/27) .

5 وعن أحمد رواية: أنها تحيض، اختارها ابن تيمية. الإنصاف (1/257) .

6 وهو قوله الجديد، وقال في القديم: الحامل تحيض. المجموع (2/386) .

7 المدونة (1/54) .

8 هي التي ترى الحيض لأول مرة، ومراد المصنف هنا بيان حكمها إذا تجاوزت أكثر الحيض ولم تطهر.

9 مختصر الطحاوي (22) ، تبيين الحقائق (1/64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت