* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] 1 وقبل الغسل عند الثلاثة 2.
وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر 3.
*واختلفوا في حيض الحامل:
فقال أبو حنيفة4 وأحمد 5: لا تحيض.
وقال الشافعي: تحيض، في الأصح 6.
وهو قول مالك 7.
*واختلفوا في المبتدأة 8.
فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام 9.
1 ما بين القوسين أسقط من (س) .
2 المدونة (1/52) ، الأم (1/67- 77) ، المغني (1/338) .
قال ابن المنذر في الأوسط (2/214) : المنع من وطء من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم.
3 المبسوط (2/208) ، تبيين الحقائق (1/58) .
4 الاختيار (1/27) .
5 وعن أحمد رواية: أنها تحيض، اختارها ابن تيمية. الإنصاف (1/257) .
6 وهو قوله الجديد، وقال في القديم: الحامل تحيض. المجموع (2/386) .
7 المدونة (1/54) .
8 هي التي ترى الحيض لأول مرة، ومراد المصنف هنا بيان حكمها إذا تجاوزت أكثر الحيض ولم تطهر.
9 مختصر الطحاوي (22) ، تبيين الحقائق (1/64) .