الصفحة 68 من 310

*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيرًا لم يجز المسح عليه عند الشافعي 1 وأحمد2.

وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق3، وهو قول للشافعي 4.

وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال 5.

وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه 6.

وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل 7.

وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز 8.

1 للشافعي قولان قال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح.

وانظر: حلية العلماء (1/133) ، المهذب (1/21) .

2 الهداية لأبي الخطاب (1/15) ، الكافي لابن قدامة (1/35) .

3 التفريع (1/199) ، أسهل المدارك (1/119) .

4 انظر: حلية العلماء، والمهذب. الصفحات السابقة.

5 قوله في: المحلى (2/100) .

6 قول الثوري في: مصنف عبد الرزاق (1/194) ، الأوسط (1/448) ، السنن الكبرى للبيهقي (1/283) .

7 قول الأوزاعي في:

الاستذكار (1/278- 279) ، الجامع للقرطبي (6/101) ، التمهيد (11/156) ، المغني (1/296) ، المجموع (1/497) .

8 ملتقى الأبحر (1/35) ، مختصر الطحاوي (22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت