*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيرًا لم يجز المسح عليه عند الشافعي 1 وأحمد2.
وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق3، وهو قول للشافعي 4.
وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال 5.
وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه 6.
وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل 7.
وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز 8.
1 للشافعي قولان قال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح.
وانظر: حلية العلماء (1/133) ، المهذب (1/21) .
2 الهداية لأبي الخطاب (1/15) ، الكافي لابن قدامة (1/35) .
3 التفريع (1/199) ، أسهل المدارك (1/119) .
4 انظر: حلية العلماء، والمهذب. الصفحات السابقة.
5 قوله في: المحلى (2/100) .
6 قول الثوري في: مصنف عبد الرزاق (1/194) ، الأوسط (1/448) ، السنن الكبرى للبيهقي (1/283) .
7 قول الأوزاعي في:
الاستذكار (1/278- 279) ، الجامع للقرطبي (6/101) ، التمهيد (11/156) ، المغني (1/296) ، المجموع (1/497) .
8 ملتقى الأبحر (1/35) ، مختصر الطحاوي (22) .