الصفحة 69 من 310

*ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2.

وقال أحمد 3 ومالك 4: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة.

وقال الحسن البصري 5 وداود 6: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى يحدث.

1 الهداية للمرغيناني (1/29) .

2 للشافعي قولان:

الأول: يغسل قدميه فقط، وهو قوله الجديد.

الثاني: يستأنف الوضوء، وهو قوله القديم.

وانظر: حلية العلماء (1/141) ، المجموع (2/525- 526) .

3 هذا هو الأصح عنه، وعنه رواية: يجزئه غسل قدميه.

وانظر: الكافي لابن قدامة (1/38) ، المغني (2/288) .

4 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/17) .

5 قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (1/187) ، الأوسط (1/459) ، الجامع للقرطبي (6/103) ، المغني (1/288) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/78) ، حلية العلماء (1/141) ، المجموع (2/527) .

6 وقال داود أيضا: بوجوب نزعهما.

وانظر قوله في: المجموع، وحلية العلماء. الصفحات السابقة، والاستذكار (1/279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت