*ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة 1 والشافعي 2.
وقال أحمد 3 ومالك 4: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة.
وقال الحسن البصري 5 وداود 6: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى يحدث.
1 الهداية للمرغيناني (1/29) .
2 للشافعي قولان:
الأول: يغسل قدميه فقط، وهو قوله الجديد.
الثاني: يستأنف الوضوء، وهو قوله القديم.
وانظر: حلية العلماء (1/141) ، المجموع (2/525- 526) .
3 هذا هو الأصح عنه، وعنه رواية: يجزئه غسل قدميه.
وانظر: الكافي لابن قدامة (1/38) ، المغني (2/288) .
4 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/17) .
5 قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (1/187) ، الأوسط (1/459) ، الجامع للقرطبي (6/103) ، المغني (1/288) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/78) ، حلية العلماء (1/141) ، المجموع (2/527) .
6 وقال داود أيضا: بوجوب نزعهما.
وانظر قوله في: المجموع، وحلية العلماء. الصفحات السابقة، والاستذكار (1/279) .