*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ 1.
*وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى 2.
*واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح 3.
وعن أحمد رواية: من وقت المسح 4.
وقال الحسن البصري: من وقت اللبس 5.
* ومتى انقضت 6 مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة7.
وقال مالك: هو باقٍ على أصله 8 / 9.
ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة 10 / 11.
وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر 12.
1 ملتقى الأبحر (1/35) ، كفاية الطالب الرباني (1/208) ، المجموع (1/520) ، هداية الراغب (56) .
2 مختصر الطحاوي (21) ، التفريع (1/200) ، حلية العلماء (1/141) ، الأم (1/51) ، المغني (1/289) .
3 مجمع الأنهر (1/46) ، الأم (1/50) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/72) .
4 الكافي لابن قدامة (1/37) ، الإنصاف (1/177) .
5 قوله في: حلية العلماء (1/ 131) ، المجموع (1/487) .
6 في الأصل: انقطعت.
7 انظر: البحر الرائق (1/186) ، المهذب (1/22) ، الكافي لا بن قدامة (1/38) .
8 إذ لا توقيت عنده، وانظر حاشية رقم (2) من أول الباب.
9 نهاية لـ (17) من الأصل.
10 التفريع (1/199) ، الأم (1/51) ، الكافي لابن قدامة (1/37) ، يلاحظ أنه لا توقيت للمقيم ولا للمسافر عند مالك كما تقدم.
11 نهاية لـ (6) من (س) .
12 المختار (1/25) ، المبسوط (1/103- 104) .