الصفحة 67 من 310

*وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ 1.

*وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى 2.

*واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح 3.

وعن أحمد رواية: من وقت المسح 4.

وقال الحسن البصري: من وقت اللبس 5.

* ومتى انقضت 6 مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة7.

وقال مالك: هو باقٍ على أصله 8 / 9.

ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة 10 / 11.

وقال أبو حنيفة: إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر 12.

1 ملتقى الأبحر (1/35) ، كفاية الطالب الرباني (1/208) ، المجموع (1/520) ، هداية الراغب (56) .

2 مختصر الطحاوي (21) ، التفريع (1/200) ، حلية العلماء (1/141) ، الأم (1/51) ، المغني (1/289) .

3 مجمع الأنهر (1/46) ، الأم (1/50) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/72) .

4 الكافي لابن قدامة (1/37) ، الإنصاف (1/177) .

5 قوله في: حلية العلماء (1/ 131) ، المجموع (1/487) .

6 في الأصل: انقطعت.

7 انظر: البحر الرائق (1/186) ، المهذب (1/22) ، الكافي لا بن قدامة (1/38) .

8 إذ لا توقيت عنده، وانظر حاشية رقم (2) من أول الباب.

9 نهاية لـ (17) من الأصل.

10 التفريع (1/199) ، الأم (1/51) ، الكافي لابن قدامة (1/37) ، يلاحظ أنه لا توقيت للمقيم ولا للمسافر عند مالك كما تقدم.

11 نهاية لـ (6) من (س) .

12 المختار (1/25) ، المبسوط (1/103- 104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت