(باب المسح على الخفين)
*يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة 1.
وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب 2.
*والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة 3.
وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله 4.
*واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح:
فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع 5.
وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح 6.
وقال أحمد: يمسح الأكثر 7.
وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض 8.
1 تحفة الفقهاء (1/84) ، الأم (1/50) ، المقنع (1/44) .
2 وهو قول الشافعي في القديم، وروى عن مالك التوقيت كقول الأئمة الثلاثة، وأنكر أصحابه هذه الرواية.
وانظر: حلية العلماء (1/130) ، المدونة (1/41) ، القوانين (30) ، الجامع للقرطبي (6/101) .
3 المبسوط 1/101) ، التفريع (1/199) ، أسنى المطالب (1/97) ، وعند أبي حنيفة: المسح على الأعلى فقط.
4 المغني (1/ 297، 299) ، هداية الراغب (56) .
5 مختصر الطحاوي (22) ، ملتقى الأبحر (1/35) .
6 المنهاج (1/61- 62) ، الوجيز (1/24) .
7 الكافي لابن قدامة (1/38) ، التنقيح المشبع (41) .
8 أسهل المدارك (1/122) ، جواهر الإكليل (1/24) .