الصفحة 66 من 310

(باب المسح على الخفين)

*يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة 1.

وقال مالك: لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب 2.

*والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة 3.

وقال أحمد: المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله 4.

*واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح:

فقال أبو حنيفة: يجزي ثلاثة أصابع 5.

وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح 6.

وقال أحمد: يمسح الأكثر 7.

وقال مالك: يستوعب بالمسح محل الفرض 8.

1 تحفة الفقهاء (1/84) ، الأم (1/50) ، المقنع (1/44) .

2 وهو قول الشافعي في القديم، وروى عن مالك التوقيت كقول الأئمة الثلاثة، وأنكر أصحابه هذه الرواية.

وانظر: حلية العلماء (1/130) ، المدونة (1/41) ، القوانين (30) ، الجامع للقرطبي (6/101) .

3 المبسوط 1/101) ، التفريع (1/199) ، أسنى المطالب (1/97) ، وعند أبي حنيفة: المسح على الأعلى فقط.

4 المغني (1/ 297، 299) ، هداية الراغب (56) .

5 مختصر الطحاوي (22) ، ملتقى الأبحر (1/35) .

6 المنهاج (1/61- 62) ، الوجيز (1/24) .

7 الكافي لابن قدامة (1/38) ، التنقيح المشبع (41) .

8 أسهل المدارك (1/122) ، جواهر الإكليل (1/24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت