وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا 1.
*ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله 2.
*ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين 3.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم 4.
*ومن بعضوه جبيرة 5، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم6.
1 أي مع وجود الماء.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (1/222) ، ومصنف ابن أبي شيبة (1/202) ، الأوسط (2/21) ، المغني (1/257) ، بداية المجتهد (1/86) ، حلية العلماء (1/202) ، المجموع (2/285) .
2 البحر الرائق (1/147) ، التفريع (1/202) ، المهذب (1/35) ، المقنع (1/67- 68) .
3 أما الشافعي فله قولان: الأول، ما ذكره المصنف، وهو الجديد، والثاني: يقتصر على التيمم، وهو قوله في القديم.
وأما أحمد، ففي مذهبه تفصيل وهو: إن كان جنبًا، فالصحيح من المذهب أنه يلزمه استعمال ما معه من ماء ويتيمم للباقي.
وعنه رواية: أن التيمم يجزئه.
وأما إن كان محدثًا حدثًا أصغر ففيه روايتان، الأولى: يلزمه استعماله، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه.
وانظر: الأم (1/66) ، المهذب (1/34) ، الكافي لا بن قدامة (1/68) ، الإنصاف (1/273) .
4 المبسوط (1/113) ، التفريع (1/202) .
5 الجبيرة: خشبة تسوى فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. المجموع (2/324) ، الدر النقي (1/126) .
6 هذا عند الشافعي، وهو أحد القولين عنه، زاد في الأم (1/60) : ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء، والقول الثاني: لا يعيد.