الصفحة 60 من 310

*ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما 1، خلافا لأبي حنيفة 2.

*وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي 3.

وقال مالك: لا يعيد 4.

وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء 5.

*ومن خاف من استعمال الماء لتلف 6 عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة /7 عليه 8.

1 المدونة (1/47) ، المجموع (2/244) ، المغني (1/167) .

2 وكذا قال أحمد في رواية عنه، في صلاة الجنازة. اختارها ابن تيمية، وألحق بعضهم صلاة العيدين بها.

وانظر: مجمع الأنهر (1/41) ، المحرر (1/23) ، الإنصاف (1/304) ، الاختيارات الفقهية (20) .

3 هذا قوله الجديد، وهناك قولان آخران، أحدهما: تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض. والثاني: لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم، بل يصبر حتى يجد الماء، قال النووي عن هذا الأخير: ليس بشيء. وانظر: المجموع (2/303) ، مغنى المحتاج (1/105- 106) .

4 هذا هو المشهور عنه، وعنه قول آخر: أنه يعيد.

انظر: المدونة (1/44) ، الإشراف (1/35) .

5 مختصر الطحاوي (20) ، المبسوط (1/122- 123) .

6 في النسختين: تلف.

7 نهاية لـ (5) من (س) .

8 تبيين الحقائق (1/37) ، أسهل المدارك (1/124) ، بداية المجتهد (1/86) ، المهذب (1/35) ، الكافي لا بن قدامة (1/65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت