وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح 1.
*وإذا مسح / 2 على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد 3.
وقال مالك: لا يعيد 4 وإذا أعاد فحسن 5.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه 6.
*ومن لم يجد ماء ولا ترابا 7 وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي 8.
1 الاختيار (1/23) ، البحر الرائق (1/171) ، المدونة (1/45) ، أسهل المدارك (1/115- 116) .
وقال أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. وانظر: الكافي لا بن قدامة (1/68) .
2 نهاية لـ (15) من الأصل.
3 الأم (1/60) .
4 في الأصل: (لا يعود) .
5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/39) .
6 البحر الرائق (1/198) ، الإنصاف (1/187) .
7 يتصور ذلك: بأن يُحبس في موضع نجس، أو يكون في أرض موحلة ولا يجد ماء يخففه به ونحو ذلك.
وانظر: المجموع (2/287) .
8 هذا هو الصحيح من أربعة أقوال، والقول الثاني: لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء، والثالث: تحرم عليه الصلاة، ويجب القضاء، والرابع: يصلي على حسب حاله ولا تجب الإعادة.
وانظر: المجموع (2/278) .