الصفحة 62 من 310

وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح 1.

*وإذا مسح / 2 على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد 3.

وقال مالك: لا يعيد 4 وإذا أعاد فحسن 5.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه 6.

*ومن لم يجد ماء ولا ترابا 7 وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي 8.

1 الاختيار (1/23) ، البحر الرائق (1/171) ، المدونة (1/45) ، أسهل المدارك (1/115- 116) .

وقال أحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. وانظر: الكافي لا بن قدامة (1/68) .

2 نهاية لـ (15) من الأصل.

3 الأم (1/60) .

4 في الأصل: (لا يعود) .

5 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/39) .

6 البحر الرائق (1/198) ، الإنصاف (1/187) .

7 يتصور ذلك: بأن يُحبس في موضع نجس، أو يكون في أرض موحلة ولا يجد ماء يخففه به ونحو ذلك.

وانظر: المجموع (2/287) .

8 هذا هو الصحيح من أربعة أقوال، والقول الثاني: لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء، والثالث: تحرم عليه الصلاة، ويجب القضاء، والرابع: يصلي على حسب حاله ولا تجب الإعادة.

وانظر: المجموع (2/278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت