[فصل]
*لا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع 1.
وعن داود الظاهري الجواز 2.
*ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير 3، وقلب ورقة بعود 4.
وقال أحمد: له حمله بلا مس 5، وتصفحه بكُمِّه وبعود 6.
1 إذا كان حمله مباشرة بدون غلاف، أما حمله بعلاقة ونحوها ففيه خلاف.
وانظر: ملتقى الأبحر (1/23) ، المدونة (1/112) ، المهذب (1/25) ، شرح السنة (2/48) ، المغني (1/147) .
2 قوله في: حلية العلماء (1/157) ، الجامع للقرطبي (17/227) ، المغني (1/147) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/94) ، المجموع (2/72) .
3 مغني المحتاج (1/37- 38) .
4 إذا تصفح ورقة بعود، ففيه وجهان عند الشافعية، أصحهما: التحريم.
وانظر: المنهاج (1/31) ، روضة الطالبين (1/79) .
5 المغني (1/147) .
6 في تصفحه بكم أو بعود روايتان، أصحهما: الجواز.
وانظر: المحرر (1/16) ، المغني (1/148) .