باب [التيمم]
*لا يرفع التيمم الحدث بالاتفاق 1.
وقال داود: يرفعه 2.
*ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء 4.
وبه قال 5 الثوري والحسن البصري 6.
1 وعند الشافعية وجه: أنه يرفع الحدث.
وانظر: الفتاوى الهندية (1/29) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/34) ، المقدمات (1/116) ، الجامع للقرطبي (5/234) ، وقد حكى فيه الإجماع، المجموع (2/220 - 221) ، الكافي لا بن قدامة (1/68) .
2 قوله في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب الصفحة السابقة.
3 المدونة (1/48) ، الأم (1/64) ، الهداية لأبي الخطاب (1/20) .
4 وهو رواية عن أحمد.
وانظر: المبسوط (1/113) ، المسائل لأبي يعلى (1/90) .
5 قولهما في: مصنف عبد الرزاق (1/215) ، ومصنف ابن أبي شيبة (1/160) ، المجموع (2/294) ، حلية العلماء (1/205) ، اختلاف العلماء للمروزي (34) ، طرح التثريب (1/102) .
6 الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، أحد كبار فقهاء التابعين، روى عن عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة وابن عباس، وغيرهم، رضي الله عنهم، وروى عنه حميد الطويل، ومالك بن دينار، وهشام بن حسان، وغيرهم، كان سيد أهل زمانه علما وعملا، مات سنة (110هـ) .
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/563) ، تهذيب الأسماء واللغات (1/161) ، شذرات الذهب (1/136) .