وقال أحمد: إن طال نوم القاعد والراكع والساجد فعليه الوضوء 1.
*وعند الثلاثة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بقي على طهارته 2، خلافًا لمالك 3.
1 وعن أحمد: أنه ينقض بكل حال. وانظر: المذهب الأحمد (8) ، المغني (1/174) .
2 المبسوط (1/86) ، فتح العزيز (1/40) ، المغني (1/196) .
3 فإنه قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أعاد الوضوء.
انظر: المدونة (1/13- 14) ، أسهل المدارك (1/99) .