الصفحة 55 من 310

*وينقضه غسل ميت، وأكل لحم جزور عند أحمد 1.

*واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء 2.

*واختلفوا في من نام على حالة /3 من أحوال المصلي:

فقال أبو حنيفة: لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع 4.

وقال مالك: ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود 5.

وقال الشافعي: إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت أليته بالأرض6.

1 أما غسل الميت، فالصحيح من مذهب أحمد: أنه ينقض الوضوء، وهو من مفردات المذهب، وعنه رواية: أنه لا ينقض.

وأما أكل لحم الجزور: فعن أحمد عدة روايات:

الأولى: أنه ينقض مطلقًا، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها عامة الأصحاب، وهي من المفردات.

الثانية: إن علم النهي نقض، وإلا فلا. اختارها الخلال، وقال: على هذا استقر قول أبي عبد الله.

الثالثة: لا ينقض مطلقًا. اختارها ابن تيمية. وذكر المرداوي روايات أخرى.

وانظر: المحرر (1/15) ، الكافي لابن قدامة (1/44، 47) ، الهداية لأبي الخطاب (1/17) ، المذهب الأحمد (8) ، المغني (1/187، 191) ، الإنصاف (1/215- 216) .

2 الهداية للمرغيناني (1/15) ، بلغة السالك (1/54) ، المهذب (1/23) ، الكافي لابن قدامة (1/43) .

3 نهاية لـ (13) من الأصل.

4 المبسوط (1/78) ، البحر الرائق 01/39- 40) .

5 عند مالك: المعتبر صفة النوم، ولا عبرة بهيئة القائم فمتى كان النوم ثقيلا نقض، سواء كان النائم مضطجعا أو قاعدًا، أو ساجدًا، أو راكعًا، أو قائمًا.

وانظر: المدونة (1/9-10) ، الشرح الكبير للدردير (1/118-119) .

6 المجموع (2/14) ، فتح العزيز (2/21) ، مغني المحتاج (1/34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت