*وينقضه غسل ميت، وأكل لحم جزور عند أحمد 1.
*واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء 2.
*واختلفوا في من نام على حالة /3 من أحوال المصلي:
فقال أبو حنيفة: لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع 4.
وقال مالك: ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود 5.
وقال الشافعي: إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت أليته بالأرض6.
1 أما غسل الميت، فالصحيح من مذهب أحمد: أنه ينقض الوضوء، وهو من مفردات المذهب، وعنه رواية: أنه لا ينقض.
وأما أكل لحم الجزور: فعن أحمد عدة روايات:
الأولى: أنه ينقض مطلقًا، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها عامة الأصحاب، وهي من المفردات.
الثانية: إن علم النهي نقض، وإلا فلا. اختارها الخلال، وقال: على هذا استقر قول أبي عبد الله.
الثالثة: لا ينقض مطلقًا. اختارها ابن تيمية. وذكر المرداوي روايات أخرى.
وانظر: المحرر (1/15) ، الكافي لابن قدامة (1/44، 47) ، الهداية لأبي الخطاب (1/17) ، المذهب الأحمد (8) ، المغني (1/187، 191) ، الإنصاف (1/215- 216) .
2 الهداية للمرغيناني (1/15) ، بلغة السالك (1/54) ، المهذب (1/23) ، الكافي لابن قدامة (1/43) .
3 نهاية لـ (13) من الأصل.
4 المبسوط (1/78) ، البحر الرائق 01/39- 40) .
5 عند مالك: المعتبر صفة النوم، ولا عبرة بهيئة القائم فمتى كان النوم ثقيلا نقض، سواء كان النائم مضطجعا أو قاعدًا، أو ساجدًا، أو راكعًا، أو قائمًا.
وانظر: المدونة (1/9-10) ، الشرح الكبير للدردير (1/118-119) .
6 المجموع (2/14) ، فتح العزيز (2/21) ، مغني المحتاج (1/34) .