الصفحة 54 من 310

وينقضه مس حلقة الدبر عند الشافعي 1 وأحمد 2.

* وينقضه لمس بشرتي ذكر وأنثى غير مَحْرَم بلا حائل عند الشافعي 3.

وقال مالك 4 وأحمد 5: إن كان بشهوة نقض.

وقال أبو حنيفة: لا نقض بالمس 6.

وقال عطاء 7: إن لمس أجنبية لا تحل له انتقض، وإن لمس زوجته أو أمته لم ينتقض 8.

1 هذا هو الصحيح عن الشافعي، وحكي عنه قول: بعدم النقض. المجموع (2/38) .

2 عن أحمد: روايتان: النقض وعدمه. المغني (1/181) .

3 الأم (1/30) ، المجموع (2/27) .

4 مختصر خليل (13) ، المدونة (1/13) .

5 عن أحمد: ثلاث روايات، الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب، الثانية: ينقض اللمس بكل حال، الثالثة: لا ينقض مطلقًا.

الهداية لأبي الخطاب (1/17) ، المغني (1/192) .

6 المختار (1/10) ، البحر الرائق (1/47) .

7 عطاء بن أبي رباح، أسلم، أبو محمد القرشي، مولاهم، المكي، شيخ الحرم، التابعي الجليل، حدث عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس وغيرهم، رضي الله عنهم، وروي عنه مجاهد، والزهري، وقتادة، وخلق سواهم، كان من كبار الفقهاء، والعلماء الأذكياء، والعباد الزاهدين، مات سنة (114هـ) .

ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/467) ، تهذيب التهذيب (7/199) ، شذرات الذهب (1/147) .

8 قال النووي بعد أن حكى هذا القول عنه: وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه. انتهى.

قلت: وروي عنه: النقض مطلقًا، وروي عنه: عدم النقض.

وانظر: المجموع (2/31) ، مصنف عبد الرزاق (10/134) ، المغني (1/92) ، الاستذكار (1/322) ، الأوسط (1/15) ، نيل الأوطار (1/194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت