الصفحة 51 من 310

(باب نواقض الوضوء)

*ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى 1، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة 2.

*والمذي ناقض 3, إلا في قول لمالك 4.

والمني ناقض عند الثلاثة 5.

وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل6.

*وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر 7.

وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا 8 9.

1 مجمع الأنهر (1/17) ، التفريع (1/196) ، الأم (1/31- 32) ، الكافي (1/41- 42) .

2 عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا.

وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها.

وانظر: المبسوط (1/83) ، تحفة الفقهاء (1/18) .

3 المبسوط (1/67) ، كفاية الأخيار (1/21) ، المغني (1/168) .

4 المدونة (1/10) ، التفريع (1/196) .

5 اللباب (1/11) ، القوانين (21) ، المغني (1/168) .

6 ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء.

وانظر: كفاية الأخيار (1/21) ، مغني المحتاج (1/32) .

7 العدة (23) .

8 في (س) : وإلا لا.

9 ملتقى الأبحر (1/17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت