(باب نواقض الوضوء)
*ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى 1، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة 2.
*والمذي ناقض 3, إلا في قول لمالك 4.
والمني ناقض عند الثلاثة 5.
وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل6.
*وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر 7.
وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا 8 9.
1 مجمع الأنهر (1/17) ، التفريع (1/196) ، الأم (1/31- 32) ، الكافي (1/41- 42) .
2 عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا.
وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها.
وانظر: المبسوط (1/83) ، تحفة الفقهاء (1/18) .
3 المبسوط (1/67) ، كفاية الأخيار (1/21) ، المغني (1/168) .
4 المدونة (1/10) ، التفريع (1/196) .
5 اللباب (1/11) ، القوانين (21) ، المغني (1/168) .
6 ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء.
وانظر: كفاية الأخيار (1/21) ، مغني المحتاج (1/32) .
7 العدة (23) .
8 في (س) : وإلا لا.
9 ملتقى الأبحر (1/17) .