*والقيء ناقض عند /1 أبي حنيفة إن ملأ الفم 2.
وقال أحمد 3: إن كثر نقض وإلا/ 4لا.
*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق 5، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي 6.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه 7.
وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا 8.
*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي 9 وأحمد 10 سواء كان الملموس صغيرا أو 11 كبيرًا، حيًا أو ميتًا.
1 نهاية لـ (4) من (س) .
2 المختار (1/10) ، الغرة المنيفة (23) .
3 المغني (1/185) ، هداية الراغب (57) .
4 نهاية لـ (12) من الأصل.
5 البدائع (1/30) ، أسهل المدارك (1/95) ، الإقناع للشربيني (1/57) ، الروض الندي (41) .
6 وهو أصح الروايات عن أحمد، وعنه روايتان أخريان، الأولى: لا ينتقض، والثانية: إن قصد إلى مسه نقض وإلا فلا.
وانظر: الأم (1/34) ، الكافي (1/44- 45) ، الإنصاف (1/202) ، وفيه روايات أخرى.
7 تبيين الحقائق (1/12) .
8 المشهور عن مالك النقض مطلقًا، وقيل: ينقض إن كان بشهوة.
وانظر: المدونة (1/8) ، القوانين الفقهية (22) .
9 المهذب (1/24) .
10 الكافي (1/45) .
11 في الأصل: (وكبيرا) .