الصفحة 52 من 310

*والقيء ناقض عند /1 أبي حنيفة إن ملأ الفم 2.

وقال أحمد 3: إن كثر نقض وإلا/ 4لا.

*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق 5، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي 6.

وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه 7.

وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا 8.

*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي 9 وأحمد 10 سواء كان الملموس صغيرا أو 11 كبيرًا، حيًا أو ميتًا.

1 نهاية لـ (4) من (س) .

2 المختار (1/10) ، الغرة المنيفة (23) .

3 المغني (1/185) ، هداية الراغب (57) .

4 نهاية لـ (12) من الأصل.

5 البدائع (1/30) ، أسهل المدارك (1/95) ، الإقناع للشربيني (1/57) ، الروض الندي (41) .

6 وهو أصح الروايات عن أحمد، وعنه روايتان أخريان، الأولى: لا ينتقض، والثانية: إن قصد إلى مسه نقض وإلا فلا.

وانظر: الأم (1/34) ، الكافي (1/44- 45) ، الإنصاف (1/202) ، وفيه روايات أخرى.

7 تبيين الحقائق (1/12) .

8 المشهور عن مالك النقض مطلقًا، وقيل: ينقض إن كان بشهوة.

وانظر: المدونة (1/8) ، القوانين الفقهية (22) .

9 المهذب (1/24) .

10 الكافي (1/45) .

11 في الأصل: (وكبيرا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت