والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي 1.
وقال أحمد 2 ومالك 3: واجبة.
*والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي 4.
وقال الثلاثة: مباح 5.
*ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة 6.
1 تبيين الحقائق (1/6) ، الأم (1/46) .
2 عن أحمد رحمه الله روايتان في وجوب الموالاة، الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب والثانية: لا تجب بل هي سنة.
وانظر: المحرر (1/12) ، المغني (1/138) ، الإنصاف (1/139) .
3 مذهب مالك - رحمه الله - أن الموالاة واجبة في المشهور عنه، وقيل: إنها واجبة مع الذكر والقدرة.
وانظر: مختصر خليل (20) ، التفريع (1/191) ، أسهل المدارك (1/80) .
4 ذكر النووي - رحمه الله - عدة أوجه في حكم التنشيف:
الأول: أنه لا يكره لكن المستحب تركه، الثاني: أنه مكروه، الثالث: أنه مباح، الرابع: أنه مستحب، الخامس: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء فلا، لعذر البرد.
وانظر: المجموع (1/461 - 462) ، مغني المحتاج (1/61) ، فتح العزيز (1/446- 448) ، الغاية القصوى (1/213) .
5 المبسوط (1/73) ، المدونة (1/17) ، المغني (1/141) .
6 البحر الرائق (1/29) ، المهذب (1/15) .