وفي رواية لأحمد: أنه سنة 1.
*وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق 2.
وحُكِي عن أحمد والثوري 3 والأوزاعي جواز 4 مسح القدمين 5.
*والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك 6.
وقال الشافعي 7 وأحمد 8 بوجوبه.
1 عن أحمد روايتان في مسح الرقبة.
الأولى: ذكرها المصنف.
والثانية: لا يسن مسحها.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/75) ، المحرر (1/12) ، الهداية لأبي الخطاب (1/14) .
2 بدائع الصنائع (1/5) ، المنتقى (1/39) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/10) ، حلية العلماء (1/126) ، المجموع (1/417) ، المقنع (1/36) .
3 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أحد كبار حفاظ الحديث، كان رأسًا في الفقه، والحفظ، ومعرفة الآثار، والزهد، والورع، من كتبه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، مات سنة (161هـ) بالبصرة.
ترجمته في: حلية الأولياء (6/356) ، تاريخ بغداد (9/151) ، وفيات الأعيان (2/386) ، الأعلام (3/104) .
4 في (س) : عن جواز.
5 لم أقف على صحة هذه النسبة.
6 ملتقى الأبحر (1/14) ، المدونة (1/14) .
7 الأم (1/45) ، التنبيه (16) .
8 وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيب.
وانظر: المغني (1/136) ، الإنصاف (1/138) .