الصفحة 49 من 310

وفي رواية لأحمد: أنه سنة 1.

*وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق 2.

وحُكِي عن أحمد والثوري 3 والأوزاعي جواز 4 مسح القدمين 5.

*والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك 6.

وقال الشافعي 7 وأحمد 8 بوجوبه.

1 عن أحمد روايتان في مسح الرقبة.

الأولى: ذكرها المصنف.

والثانية: لا يسن مسحها.

وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/75) ، المحرر (1/12) ، الهداية لأبي الخطاب (1/14) .

2 بدائع الصنائع (1/5) ، المنتقى (1/39) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/10) ، حلية العلماء (1/126) ، المجموع (1/417) ، المقنع (1/36) .

3 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أحد كبار حفاظ الحديث، كان رأسًا في الفقه، والحفظ، ومعرفة الآثار، والزهد، والورع، من كتبه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، مات سنة (161هـ) بالبصرة.

ترجمته في: حلية الأولياء (6/356) ، تاريخ بغداد (9/151) ، وفيات الأعيان (2/386) ، الأعلام (3/104) .

4 في (س) : عن جواز.

5 لم أقف على صحة هذه النسبة.

6 ملتقى الأبحر (1/14) ، المدونة (1/14) .

7 الأم (1/45) ، التنبيه (16) .

8 وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيب.

وانظر: المغني (1/136) ، الإنصاف (1/138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت