الصفحة 33 من 310

وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين 1.

وقال / 2 مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبدًا وإلا فلا غسل 3.

* والخنزير كالكلب فيما ذكر 4.

* ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة 5.

وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى 6.

* ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة 7.

1 المجموع (2/586) ، المغني (1/57) .

2 نهاية لـ (5) من الأصل.

3 المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا.

وانظر: التفريع (1/214) ، جواهر الإكليل (1/13) ، المقدمات (1/88) ، حلية العلماء (1/243) .

4 المصادر السابقة.

5 تبيين الحقائق (1/30) ، المقدمات (1/89) ، المجموع (2/588) .

6 عن أحمد - رحمه الله - روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير:

الأولى: يجب العدد.

الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة.

وانظر: المغني (1/54) .

7 وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح.

وانظر: مجمع الأنهر (1/59) ، الشرح الصغير للدردير (1/33) ، المهذب (1/50) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت