وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين 1.
وقال / 2 مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبدًا وإلا فلا غسل 3.
* والخنزير كالكلب فيما ذكر 4.
* ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى 6.
* ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة 7.
1 المجموع (2/586) ، المغني (1/57) .
2 نهاية لـ (5) من الأصل.
3 المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا.
وانظر: التفريع (1/214) ، جواهر الإكليل (1/13) ، المقدمات (1/88) ، حلية العلماء (1/243) .
4 المصادر السابقة.
5 تبيين الحقائق (1/30) ، المقدمات (1/89) ، المجموع (2/588) .
6 عن أحمد - رحمه الله - روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير:
الأولى: يجب العدد.
الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة.
وانظر: المغني (1/54) .
7 وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح.
وانظر: مجمع الأنهر (1/59) ، الشرح الصغير للدردير (1/33) ، المهذب (1/50) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/143) .