(باب النجاسة)
* أجمعوا على نجاسة الخمر 1، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت 2، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة 3.
* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد 4.
وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه 5.
* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات 6 إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي 7 وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة 9: يغسل كسائر النجاسة 10.
1 ملتقى الأبحر (1/50) ، التمهيد (1/245) ، الوجيز (1/6) ، المغني (8/318) ، الإفصاح (2/267) ، الجامع للقرطبي (6/288) .
2 الاختيار (4/101-102) ، المعيار المعرب (1/25) ، حلية العلماء (1/245) ، المقنع (1/8) .
3 الصادر السابقة.
4 الاختيار. الصفحة السابقة.
5 وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (1/31) ، فتح العزيز (1/160) ، المغني (1/52) .
6 المدونة (1/5) .
7 في الأصل: مرة.
8 الأم (1/19) ، التنبيه (23) .
9 هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا.
وانظر العدة (5) ، التنقيح المشبع (49) ، الإنصاف (1/310) .
10 الهداية للمرغيناني (1/23) .
11 في (س) : النجاسات.