*والختان1 واجب عند الشافعي 2 وأحمد 3.
وقال أبو حنيفة: مستحب 4.
وقال مالك 5: مستحب في الإناث، وسنة 6 في الذكور 7.
1 الختان: قطع جلدة الحشفة [القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان] في حق الرجل، وفي حق المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج.
وانظر: أنيس الفقهاء (51) ، اللسان (13/137) ، الدر النقي (2/104) ، المصباح المنبر (164) ، معجم لغة الفقهاء (180, 193) .
2 المهذب (1/14) .
3 مذهب أحمد: وجوب الختان على الرجل ما لم يخف منه، وعنه رواية ثانية: يجب على الرجل دون المرأة، وعنه رواية ثالثة: لا يجب مطلقا، وانظر: المحرر (1/11) ، المغني (1/85) ، الإنصاف (1/123- 124) .
4 المبسوط (10/156) ، فتح باب العناية (1/93) .
5 الرسالة (272) ، كفاية الطالب الرباني (1/409) ، الجامع للقرطبي (2/99) .
6 في (س) : سنة، بحذف واو العطف.
7 كذا في (س) ، وفي الأصل (الذكر) بالإفراد.