الصفحة 286 من 310

والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب 1.

وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه 2.

*ولا قضاء /3 على المتطوع عند الشافعي 4، ومالك 5: وأحمد في إحدى الروايتين 6.

وقال أبو حنيفة 7: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.

*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به 8.

وقال مالك 9 وأحمد 10: لا يتحلل بالمرض.

وقال أبو حنيفة 11: يجوز التحلل مطلقا.

1 بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة.

ملتقى الأبحر (1/231) ، التفريع (1/351) ، المبدع (3/268) .

2 المنتقى (2/274) ، أسهل المدارك (1/512) .

3 نهاية لـ (90) من الأصل.

4 الروضة (3/180) .

5 بلغة السالك (1/306) .

6 والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (4/64) .

7 تحفة الفقهاء (1/418) ، بدر المتقي (1/306) .

8 مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع.

والطريق الثاني: القطع بالصحة.

وانظر: الروضة (3/174) ، المجموع (8/310) .

9 التفريع (1/352) .

10 وعنه رواية بالجواز. المغني (3/363) .

11 اللباب (1/218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت