والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب 1.
وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه 2.
*ولا قضاء /3 على المتطوع عند الشافعي 4، ومالك 5: وأحمد في إحدى الروايتين 6.
وقال أبو حنيفة 7: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.
*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به 8.
وقال مالك 9 وأحمد 10: لا يتحلل بالمرض.
وقال أبو حنيفة 11: يجوز التحلل مطلقا.
1 بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة.
ملتقى الأبحر (1/231) ، التفريع (1/351) ، المبدع (3/268) .
2 المنتقى (2/274) ، أسهل المدارك (1/512) .
3 نهاية لـ (90) من الأصل.
4 الروضة (3/180) .
5 بلغة السالك (1/306) .
6 والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (4/64) .
7 تحفة الفقهاء (1/418) ، بدر المتقي (1/306) .
8 مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع.
والطريق الثاني: القطع بالصحة.
وانظر: الروضة (3/174) ، المجموع (8/310) .
9 التفريع (1/352) .
10 وعنه رواية بالجواز. المغني (3/363) .
11 اللباب (1/218) .