*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه 1.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة 2.
*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل 3.
وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل 4.
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا 5.
وإذا تحلل لزمه دم 6.
وقال مالك: لا شيء عليه 7.
*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:
للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب 8.
1 وعند مالك مستحب.
وانظر: التفريع (1/356) ، الروضة (3/116) ، الإنصاف (4/60) .
2 المبسوط (4/34-35) .
3 الشرح الصغير (1/283) ، مغني المحتاج (1/509) ، المبدع (3/255) .
4 مذهب أبي حنيفة أن من أحصر عن الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا.
مجمع الأنهر (1/307) ، الفتاوى الهندية (1/256) .
5 قوله في: حلية العلماء (3/306) .
6 تحفة الفقهاء (1/417) ، أسنى المطالب (1/525) ، كشاف القناع (2/525) .
7 التفريع (1/351) .
8 مع الاستطاعة.
المهذب (1/234) ، الغاية القصوى (1/454) .