الصفحة 285 من 310

*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه 1.

وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة 2.

*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل 3.

وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل 4.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا 5.

وإذا تحلل لزمه دم 6.

وقال مالك: لا شيء عليه 7.

*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:

للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب 8.

1 وعند مالك مستحب.

وانظر: التفريع (1/356) ، الروضة (3/116) ، الإنصاف (4/60) .

2 المبسوط (4/34-35) .

3 الشرح الصغير (1/283) ، مغني المحتاج (1/509) ، المبدع (3/255) .

4 مذهب أبي حنيفة أن من أحصر عن الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا.

مجمع الأنهر (1/307) ، الفتاوى الهندية (1/256) .

5 قوله في: حلية العلماء (3/306) .

6 تحفة الفقهاء (1/417) ، أسنى المطالب (1/525) ، كشاف القناع (2/525) .

7 التفريع (1/351) .

8 مع الاستطاعة.

المهذب (1/234) ، الغاية القصوى (1/454) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت