الصفحة 284 من 310

*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة 1.

وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكسًا أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه 2.

*ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا يستحب 4.

*وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس 5.

وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر 6.

*وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف 7، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي 8 وأحمد 9.

وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض 10.

وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة 11.

1 التفريع (1/344) ، المهذب (1/230) ، كشاف القناع (2/508) .

2 بدائع الصنائع (2/139) .

3 التفريع (1/355) ، أسنى المطالب (1/495) ، القرى (535) ، المبدع (3/254) .

4 بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (1/432) .

5 بلغة السالك (1/281) ، التنبيه (79) ، كشاف القناع (2/511) .

6 ملتقى الأبحر (1/217) .

7 نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف.

ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة.

انظر: المجموع (8/257) .

8 حلية العلماء (3/303) .

9 لم أقف على قوله.

10 الموطأ (218) .

11 بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف.

المبسوط (2/152، 4/51) ، مجمع الأنهر (1/286) ، حاشية الشلبي (1/57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت