*ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة 1.
وقال أبو حنيفة: إن رمى منعكسًا أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه 2.
*ويستحب أن يخطب الإمام في ثاني أيام التشريق عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب 4.
*وله أن ينفر في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس 5.
وقال أبو حنيفة: ما لم يطلع الفجر 6.
*وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف 7، ولا يلزم الجمّال حبس الجمال لها، بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي 8 وأحمد 9.
وقال مالك: يلزم الجمّال أكثر مدة الحيض 10.
وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتنفر مع الجماعة 11.
1 التفريع (1/344) ، المهذب (1/230) ، كشاف القناع (2/508) .
2 بدائع الصنائع (2/139) .
3 التفريع (1/355) ، أسنى المطالب (1/495) ، القرى (535) ، المبدع (3/254) .
4 بل الصحيح استحباب الخطبة عنده، وانظر: تحفة الفقهاء (1/432) .
5 بلغة السالك (1/281) ، التنبيه (79) ، كشاف القناع (2/511) .
6 ملتقى الأبحر (1/217) .
7 نقل النووي أن هذا قول الماوردي، وقال: إنه شاذ ضعيف.
ثم قال: والظاهر: أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف الإفاضة.
انظر: المجموع (8/257) .
8 حلية العلماء (3/303) .
9 لم أقف على قوله.
10 الموطأ (218) .
11 بل طهارة المرأة من دم الحيض شرط في الطواف بالبيت، وإن طافت خارج المسجد، فإذا حاضت قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف.
المبسوط (2/152، 4/51) ، مجمع الأنهر (1/286) ، حاشية الشلبي (1/57) .