الصفحة 283 من 310

فصل

*وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق 1.

*وأول وقته من نصف ليلة النحر 2، وأفضله من ضحوة النحر إلى آخره 3.

وقال أبو حنيفة: أول وقته 4 طلوع الفجر الثاني وآخره/5 ثاني أيام التشريق، فإن أخره إلى الثالث لزمه دم 6.

*ورمي الجمار الثلاث من واجبات الحج بالاتفاق 7.

وقال ابن الماجشون 8: رمي جمرة العقبة ركن لا يتحلل/ 9 من الحج إلا بالإتيان به 10.

1 المبسوط (4/34) ، سراج السالك (1/9) ، كفاية الأخيار (1/136) ، عمدة الفقه (45) ، القرى (460) ، نيل الأوطار (5/71) .

2 هذا عند الشافعي وأحمد، وأما عند مالك: فأول وقته طلوع الفجر من يوم النحر.

الشرح الصغير (1/280) ، التنبيه (78) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/249) .

3 البدائع (2/132) ، التمهيد (7/268) ، المجموع (8/220) ، المغني (3/440) .

4 في النسختين (وقت) .

5 نهاية لـ (40) من (س) .

6 تبيين الحقائق (2/33) ، بدر المتقي (1/281) .

وعن أحمد: أن أول وقته طلوع الفجر الثاني. الإنصاف (4/43) .

7 مجمع الأنهر (1/294) ، سراج السالك (1/215) ، أسنى المطالب (1/502) ، العدة (170) .

8 هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء، الفقيه المالكي، الشهير بابن الماجشون، تتلمذ على الإمام مالك، وكان فقيها فصيحا، ضريرا، مات سنة (213هـ) .

ترجمته في: وفيات الأعيان (3/166) ، شذرات الذهب (2/28) ، الأعلام (4/160) .

9 نهاية لـ (89) من الأصل.

10 قول ابن الماجشون في: المقدمات (1/402) ، المنتقى (3/53) ، بلغة السالك (1/265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت