*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه 1، وللسيد تحليله بالاتفاق 2.
وقال داود: لا ينعقد إحرامه 3.
*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي 4.
وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج 5.
*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة 6.
وللشافعي قولان: أصحهما: المنع 7.
*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:
للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك 8.
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها 9.
1 المبسوط (4/150) ، بلغة السالك (1/261) ، الأم (2/122) ، العدة (131) .
2 هذا قول الثلاثة، والمشهور عن أحمد، وعنه رواية ليس له ذلك.
وانظر: مختصر الطحاوي (72) ، جواهر الإكليل (1/161) ، المهذب (1/235) ، المغني (3/250) .
3 قوله في: المجموع (7/43) ، الفروع (2/208) .
4 الفتاوى الخانية (1/307) ، شرح منح الجليل (1/434) ، أسنى المطالب (1/528) ، كشاف القناع (2/383) .
5 قوله في: البدائع (2/181-182) .
6 ملتقى الأبحر (1/209) ، أسهل المدارك (1/510) ، المذهب الأحمد (61) .
7 الأم (2/128) ، الروضة (3/179) .
8 التنبيه (80) ، المجموع (8/328) .
9 وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية: أن له تحليلها.
وانظر: مختصر الطحاوي (72) ، الشرح الصغير (1/262) ، المبدع (3/90) .