الصفحة 287 من 310

*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه 1، وللسيد تحليله بالاتفاق 2.

وقال داود: لا ينعقد إحرامه 3.

*والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي 4.

وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج 5.

*وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة 6.

وللشافعي قولان: أصحهما: المنع 7.

*وهل للزوج تحليلها من الفرض؟:

للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك 8.

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها 9.

1 المبسوط (4/150) ، بلغة السالك (1/261) ، الأم (2/122) ، العدة (131) .

2 هذا قول الثلاثة، والمشهور عن أحمد، وعنه رواية ليس له ذلك.

وانظر: مختصر الطحاوي (72) ، جواهر الإكليل (1/161) ، المهذب (1/235) ، المغني (3/250) .

3 قوله في: المجموع (7/43) ، الفروع (2/208) .

4 الفتاوى الخانية (1/307) ، شرح منح الجليل (1/434) ، أسنى المطالب (1/528) ، كشاف القناع (2/383) .

5 قوله في: البدائع (2/181-182) .

6 ملتقى الأبحر (1/209) ، أسهل المدارك (1/510) ، المذهب الأحمد (61) .

7 الأم (2/128) ، الروضة (3/179) .

8 التنبيه (80) ، المجموع (8/328) .

9 وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية: أن له تحليلها.

وانظر: مختصر الطحاوي (72) ، الشرح الصغير (1/262) ، المبدع (3/90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت