وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد 1 ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيرًا 2 3.
[وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيرًا] 4 وهو ما بلغ عشرا 5 في عشر 6.
* والماء الجاري كالراكد 7 الكثير عند أبي حنيفة 8 وأحمد 9.
وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرًا 10.
وهو المختار عند الشافعي 11.
1 في س: (حدًا) .
2 في الأصل: (كثير) .
3 سبقت الإشارة إلي قول مالك في أول المسألة، وانظر التمهيد (1/328) .
4 ما بين القوسين أسقط من: (س) .
5 في الأصل: (عشر) .
6 سبقت الإشارة إلى قول أبي حنيفة في أول المسألة، وانظر: فتح باب العناية (1/107) .
7 في الأصل: (كاراكد اكثير) .
8 اللباب (1/21) ، ملتقى الأبحر (1/25) .
9 هذا هو الأشهر عن أحمد.
وانظر: الكافي لابن قدامة (1/9) ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي (1/27) ، الإنصاف (1/57) .
10 سراج السالك (1/53) ، الكافي لابن عبد البر (1/130) .
11 الروضة (1/26) ، مغني المحتاج (1/24- 25) .