فإن بلغ قلتين - وهما خمسمائة رطل بغدادي 1 تقريبا في الأصح عند الشافعي 2، وعند الإمام أحمد أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا 3 وثلاثة أسباع 4 رطل 5، وبالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال 6 - لم ينجس إلا بتغير 7 8.
1 الرطل: بكسر الراء وفتحها والكسر أفصح، واختلف في رطل بغداد، فقيل (128 وأربعة أسباع الدرهم) ، وقيل (128 درهما فقط) ، وقيل: 130 درهما) ، فيكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول: (695 ر407 غراما) ، وعلى الثاني (880 ر405 غراما) ، وعلى الأخير (23ر412غراما) .
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/123) ، تحرير ألفاظ التنبيه (110) ، معجم لغة الفقهاء (223) .
2 للشافعية ثلاثة أوجه في مقدار القلتين، الأول: - وهو الأصح - ذكره المصنف، والثاني: أنهما ستمائة رطل، والثالث: أنهما ألف رطل، فيكون مقدارهما بالكيلوجرام على القول الأول: (84 ر 203كجم) ، وعلى الثاني (61ر 244كجم) ، وعلى الثالث 695ر 407كجم) .
وانظر: المجموع (1/221) ، تحرير ألفاظ التنبيه (32، 110) ، معجم لغة الفقهاء (449) .
3 في الأصل: (رطل) .
4 في الأصل: (أسبع) .
5 ظاهر مذهب أحمد أن القلتين خمسمائة رطل بالبغدادي (5ر 160ليترًا) ، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها جماهير أصحابه، وعنه رواية ثانية أنها أربعمائة رطل (61ر 128 ليترًا) ، وعنه رواية ثالثة: أنها ستمائة رطل (61ر 244ليترًا) .
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/10) ، الإنصاف (1/68) ، المحرر (1/2) ، المذهب الأحمد (3) ، معجم لغة الفقهاء (449- 450) .
6 انظر: الإنصاف (1/69) ، المطلع (8) .
7 في س: (بالتغير) .
8 الروضة (1/20) ، المغني (1/23) .