الصفحة 28 من 310

(باب الأواني)

* استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق 1.

* ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة 2، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي 3 / 4.

* والمضبب 5 بالذهب حرام بالاتفاق 6، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة 7 لغير حاجة 8، خلافا لأبي حنيفة مطلقا 9.

1الاختيار (1/159) ، القوانين الفقهية (26) ، المجموع (1/250) ، المغني (1/75) ، المحلى (2/223) .

2 الاختيار (4/159) ، التمهيد (16/104- 105) ، الكافي لابن قدامة (1/17) .

3 انظر: حلية العلماء (1/101) ، الروضة (1/44) .

4 نهاية لـ (4) من الأصل.

5 المضبب: الإناء الذي عمل فيه ضَبَّة، وهي قطعة تسمر في الإناء وتلصق به.

انظر: اللسان (1/542) ، تحرير ألفاظ التنبيه (33) ، المطلع (9) .

6 الشرح الصغير (1/25) ، مغني المحتاج (1/30) ، المغني (1/77) .

7 في س: (كبيرة) .

8 الشرح الكبير للدردير (1/36) ، كفاية الأخيار (1/10) ، العدة (7) .

9 ملتقى الأبحر (1/234) ، مختصر الطحاوي (437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت