*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة 1.
وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل 2.
*والحمام وما أشبهه يضمن بشاة[عند الثلاثة 3.
وقال مالك 4: الحمامة /5 المكية تضمن بشاة]6، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق 7.
وقال داود: لا شيء فيه 8.
*ويجب/ 9 على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة 10.
1 هذا قول الشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه. وأما مالك فقال كأبي حنيفة.
وانظر: الشرح الصغير (1/196) ، فتح العزيز (7/508) ، الكافي لابن قدامة (1/422) .
2 مجمع الأنهر (1/302) .
وهو رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.
وانظر: المحرر (1/240) .
3 هذا قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يضمن بالقيمة.
وانظر: مختصر الطحاوي (71) ، الأم (2/214) ، المقنع (1/433) .
4 المدونة (1/443-444) .
5 نهاية لـ (85) من الأصل.
6 ما بين القوسين أسقط من: (س) .
7 البدائع (2/198) ، بلغة السالك (1/279-300) ، الأم (2/217) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/196) .
8 قول داود في: حلية العلماء (3/271) ، المغني (3/515) ، المجموع (7/440) .
9 نهاية لـ (38) من (س) .
10 المدونة (1/431) ، المجموع (7/437) ، الكافي لابن قدامة (1/423) .