وقال أبو حنيفة 1: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد 2 جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد 3.
وبه قال أحمد 4.
*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز 6.
*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق 7، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة 8.
وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء 9.
1 تبيين الحقائق (2/70-71) ، الفتاوى الهندية (1/248) .
2 الواحد: أسقط من (س) .
3 المبسوط (4/119) .
4 مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان.
وانظر: المحرر (/237) ، الفروع (3/390) ، الإنصاف (3/520) .
5 هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة.
وانظر: التفريع (1/327) ، المجموع (7/441) ، الكافي لابن قدامة (1/424) .
6 ملتقى الأبحر (1/228) .
7 بدائع الصنائع (2/210) ، أسهل المدارك (1/497) ، إعلام الساجد (155) ، المقنع (1/437) .
8 وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه.
المدونة (1/451) ، الأم (2/229) ، المذهب الأحمد (73) .
9 تحفة الفقهاء (1/425) .