وللشافعي قولان:
أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة 1.
وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة 2.
*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة 3.
وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه 4.
*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي 5.
وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة 6.
*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة 7.
وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم 8.
1 انظر: فتح العزيز (7/472-473) ، المجموع (7/407) .
2 المغني (3/337) ، الهداية لأبي الخطاب (1/96) .
3 قال أبو حنيفة: عليه دم، وأما الشافعي: فلا شيء عليه عنده إلا إذا أنزل فعليه الفدية.
وقال أحمد: إن قبل أو وطئ دون الفرج فأنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه دم، وعنه رواية: إن أنزل فسد حجه.
وانظر: المبسوط (4/120) ، فتح العزيز (7/480) ، المغني (3/337-338) .
4 المدونة (1/426) .
5 المدونة (1/434، 450) ، الأم (2/206-207) .
وهو قول أحمد. المغني (3/509)
6 تبيين الحقائق (2/63) .
7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/241) ، حلية العلماء (3/271) ، المجموع (8/357) .
8 المدونة (1/242) .