الصفحة 267 من 310

وللشافعي قولان:

أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة 1.

وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة 2.

*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة 3.

وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه 4.

*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي 5.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة 6.

*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة 7.

وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم 8.

1 انظر: فتح العزيز (7/472-473) ، المجموع (7/407) .

2 المغني (3/337) ، الهداية لأبي الخطاب (1/96) .

3 قال أبو حنيفة: عليه دم، وأما الشافعي: فلا شيء عليه عنده إلا إذا أنزل فعليه الفدية.

وقال أحمد: إن قبل أو وطئ دون الفرج فأنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه دم، وعنه رواية: إن أنزل فسد حجه.

وانظر: المبسوط (4/120) ، فتح العزيز (7/480) ، المغني (3/337-338) .

4 المدونة (1/426) .

5 المدونة (1/434، 450) ، الأم (2/206-207) .

وهو قول أحمد. المغني (3/509)

6 تبيين الحقائق (2/63) .

7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/241) ، حلية العلماء (3/271) ، المجموع (8/357) .

8 المدونة (1/242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت