الصفحة 266 من 310

وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف 1 فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة 2، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي 3.

*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق 4.

وقال داود: يرتفع به 5.

*وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟

الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب 6.

وقال مالك 7 وأحمد 8 بوجوبه.

وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول:

قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد 9.

وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء 10.

1 في (س) : الموقف.

2 تبيين الحقائق (2/57) .

3 مذهب مالك: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه هدي، والقضاء للحج في العام المقبل، وإن وطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيه روايتان عنه:

الأولى: أن حجه فاسد، والثانية: أنه تام.

التفريع (1/349) .

4 حلية العلماء (3/266) ، المغني (3/337) .

5 حلية العلماء. الصفحة السابقة.

6 تبيين الحقائق (2/58) ، المجموع (7/399) .

7 المدونة (1/454) .

8 مذهب أحمد: أنه يستحب تفرقتهما، وهناك وجه: أنه واجب.

انظر: الإنصاف (3/497) .

9 المبسوط (4/119) .

10 المدونة (1/382) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت