*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة 1.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة 2.
*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ 4 ويلزمه الفدية 5.
*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته 6.
وقال مالك: يلزمه صدقة 7.
*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد 8] 9.
وقال ابن المسيب: يمتنع 10.
*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة 11.
1 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/227) ، المجموع (7/350) ، الكافي لابن قدامة (1/403) .
2 المبسوط (4/72) .
3 هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك.
وانظر: التمهيد (4/268) ، زاد المحتاج (1/615) ، المغني (3/2399) .
4 نهاية لـ (37) من (س) .
5 المبسوط (4/124) .
6 اللباب (1/183) ، مغني المحتاج (1/521) ، المغني (3/299) .
7 المدونة (1/389) .
8 حاشية الشلبي (2/13) ، المدونة (1/457) ، أسنى المطالب (1/509) ، الكافي لابن قدامة (1/413) .
9 في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] .
10 قوله في: حلية العلماء (3/260) .
11 بدر المتقي (1/270) ، المجموع (7/355) ، المغني (3/305) .