الصفحة 263 من 310

*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة 1.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة 2.

*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ 4 ويلزمه الفدية 5.

*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته 6.

وقال مالك: يلزمه صدقة 7.

*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد 8] 9.

وقال ابن المسيب: يمتنع 10.

*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة 11.

1 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/227) ، المجموع (7/350) ، الكافي لابن قدامة (1/403) .

2 المبسوط (4/72) .

3 هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك.

وانظر: التمهيد (4/268) ، زاد المحتاج (1/615) ، المغني (3/2399) .

4 نهاية لـ (37) من (س) .

5 المبسوط (4/124) .

6 اللباب (1/183) ، مغني المحتاج (1/521) ، المغني (3/299) .

7 المدونة (1/389) .

8 حاشية الشلبي (2/13) ، المدونة (1/457) ، أسنى المطالب (1/509) ، الكافي لابن قدامة (1/413) .

9 في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] .

10 قوله في: حلية العلماء (3/260) .

11 بدر المتقي (1/270) ، المجموع (7/355) ، المغني (3/305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت