وقال مالك: فيه الصدقة 1.
*واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية 2، وأنها على التخيير 3 بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد 4، أو صيام ثلاثة أيام 5.
*واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:
فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه 6.
وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس7.
وقال الشافعي: ثلاث شعرات 8.
وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي 9.
والثانية: كأبي حنيفة 10.
1 المدونة (1/428) .
(الفدية) . أسقطت من الأصل.
3 التخيير عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه: إذا حلق لعذر، أما إن حلق لغير عذر تعيّن الدم.
وانظر: الاختيار (1/162، 164) ، الإنصاف (3/508) .
4 لكل مسكين مد من بر، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية: أنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر، لكل مسكين، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وانظر: تبيين الحقائق (2/56) ، التفريع (1/326) ، المهذب (1/214) ، الإنصاف (3/508) .
5 انظر: المصادر السابقة.
6 المختار (1/162) .
7 أسهل المدارك (1/482) .
8 الغاية القصوى (1/451) .
9 وهي المذهب. المبدع (3/136) ، الفروع (3/349) .
10 انظر: الكافي لابن قدامة (1/416) ، الشرح الكبير للمقدسي (2/136) .