الصفحة 262 من 310

وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب 1.

*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي 2.

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 3.

*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالًا من رأسه بالاتفاق 4.

وقال بعض/5 الشافعية 6: يشقه.

*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة 7 إلا في قول للشافعي 8، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.

1 تحفة الفقهاء (1/424) .

وكذا عند مالك لا يجوز قتل شيء من الصيد كله سواء كان مأكول اللحم أم لا.

وانظر: التفريع (1/327) .

2 الأم (2/167) .

وهو قول أحمد. انظر: التنقيح المشبع (143) .

3 مختصر الطحاوي (70) ، التمهيد (2/240) .

4 انظر: الفتاوى الهندية (1/242) ، المدونة (1/461) ، الأم (2/166) ، المحرر (1/238) .

5 نهاية لـ (83) من الأصل.

6 لعل المراد بعض التابعين.

وانظر: المجموع (7/340) ، المغني (3/294) .

7 مختصر الطحاوي (68، 70) ، المدونة (1/430) ، حلية العلماء (3/257) ، كشاف القناع (2/422) .

8 فتح العزيز (7/468) ، القرى (210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت