وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب 1.
*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي 2.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة 3.
*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالًا من رأسه بالاتفاق 4.
وقال بعض/5 الشافعية 6: يشقه.
*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة 7 إلا في قول للشافعي 8، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.
1 تحفة الفقهاء (1/424) .
وكذا عند مالك لا يجوز قتل شيء من الصيد كله سواء كان مأكول اللحم أم لا.
وانظر: التفريع (1/327) .
2 الأم (2/167) .
وهو قول أحمد. انظر: التنقيح المشبع (143) .
3 مختصر الطحاوي (70) ، التمهيد (2/240) .
4 انظر: الفتاوى الهندية (1/242) ، المدونة (1/461) ، الأم (2/166) ، المحرر (1/238) .
5 نهاية لـ (83) من الأصل.
6 لعل المراد بعض التابعين.
وانظر: المجموع (7/340) ، المغني (3/294) .
7 مختصر الطحاوي (68، 70) ، المدونة (1/430) ، حلية العلماء (3/257) ، كشاف القناع (2/422) .
8 فتح العزيز (7/468) ، القرى (210) .