وقال أحمد: لا يجوز 1.
*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي 2.
وقال مالك 3 وأحمد 4: لا جزاء في المملوك.
*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي 5.
وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء 6.
*ويحرم على المحرم أكل الصيد 7، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] 8 لم يحرم قتله على المحرم 9.
1 عن أحمد - رحمه الله - روايتان في الرجعة:
الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب.
الثانية: لا تصح.
انظر: المبدع (3/161) ، تصحيح الفروع (3/385) .
2 المبسوط (4/105) ، روضة الطالبين (3/144) .
3 الشرح الصغير (1/294) .
4 الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي.
وانظر: الفروع (3/425) .
5 المدونة (1/433) ، الوجيز (1/127-128) .
6 ملتقى الأبحر (1/228) .
وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما.
وانظر: المحرر (1/240) .
7 الإجماع (55) ، مجمع الأنهر (1/300) ، أسهل المدارك (1/488) ، التنبيه (72) ، المذهب الأحمد (65) .
8 ما بين القوسين أسقط من (س) .
9 أسنى المطالب (1/513) ، الكافي لابن قدامة (1/411) .