الصفحة 261 من 310

وقال أحمد: لا يجوز 1.

*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي 2.

وقال مالك 3 وأحمد 4: لا جزاء في المملوك.

*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي 5.

وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء 6.

*ويحرم على المحرم أكل الصيد 7، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] 8 لم يحرم قتله على المحرم 9.

1 عن أحمد - رحمه الله - روايتان في الرجعة:

الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب.

الثانية: لا تصح.

انظر: المبدع (3/161) ، تصحيح الفروع (3/385) .

2 المبسوط (4/105) ، روضة الطالبين (3/144) .

3 الشرح الصغير (1/294) .

4 الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي.

وانظر: الفروع (3/425) .

5 المدونة (1/433) ، الوجيز (1/127-128) .

6 ملتقى الأبحر (1/228) .

وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما.

وانظر: المحرر (1/240) .

7 الإجماع (55) ، مجمع الأنهر (1/300) ، أسهل المدارك (1/488) ، التنبيه (72) ، المذهب الأحمد (65) .

8 ما بين القوسين أسقط من (س) .

9 أسنى المطالب (1/513) ، الكافي لابن قدامة (1/411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت