الصفحة 260 من 310

*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه 1 /2، ووافقه مالك على ذلك 3.

*وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية 4، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية 5.

وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن 6.

وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين 7.

وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية 8.

*ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع 9، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة 10.

وقال أبو حنيفة: ينعقد 11.

*ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة 12.

1 بدائع الصنائع (2/190-191) ، حاشية الشلبي (2/9) .

2 نهاية لـ (82) من الأصل.

3 المدونة (1/456) .

4 البدائع (2/190) ، أسهل المدارك (1/482) ، كفاية الأخيار (1/141) ، المبدع (3/146) .

5 هذا قول الشافعي، وعن أحمد روايتان في الشيرج الجواز، والمنع.

وانظر: المجموع (7/279) ، الفروع (3/379-380) .

6 البدائع (2/190) .

7 المدونة (1/455-456) .

8 قوله في: حلية العلماء (3/249) ، المجموع (7/282) .

9 بل يجوز ذلك كله عند أبي حنيفة كما سبق في أول الفصل، وكما سيأتي.

10 المنتقى (2/238) ، الأم (5/84) ، شرح منتهى الإرادات (2/29) ، القرى (213) .

11 البحر الرائق (3/112) ، الاختيار (3/89) .

12 حاشية الشلبي (2/110) ، الموطأ (181) ، المهذب (/210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت