*وإذا لبس القباء 1 على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة 2.
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه 3.
*ومن لم يجد إزارًا جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد 4.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية 5.
*ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة 6.
وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع 7.
وهل عليه فدية؟:
قال أبو حنيفة: يلزمه فدية 8.
1 القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه.
انظر: تحرير ألفظ التنبيه (224) ، معجم لغة الفقهاء (355) .
2 الشرح الصغير (1/285) ، أسنى المطالب (1/505) ، المبدع (3/145) .
وعن أحمد رواية: أنه لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه.
3 المبسوط (4/125) .
4 الأم (2/160) ، الكافي لابن قدامة (1/404) .
5 المبسوط (4/126) ، بداية المجتهد (1/380) .
6 تحفة الفقهاء (1/421) ، المدونة (1/463) ، الأم (2/160) .
7 المشهور عن أحمد - رحمه الله - أنه لا يلزمه قطعهما، وعنه رواية أخرى: أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما من غير قطع فعليه الفدية.
وانظر: المحرر (1/238) ، المغني (3/301) ، الفروع (3/370) .
8 مختصر الطحاوي (69) ، الفتاوى الهندية (1/542) .