الصفحة 258 من 310

(فصل)

*يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق 1:

لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج 2 /3 وقتل [الصيد] 4 واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.

والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها 5.

*واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل 6 أو غيره؟

قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز 7.

وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما 8.

1 مراتب الإجماع (42-43) ، اللباب (1/182-183) ، المختار (1/144-145) ، سراج السالك (1/218-220) ، الفواكه الدواني (1/485-488) ، التنبيه (72) ، زاد المحتاج (1/613-615) ، العدة (138-142) ، الروض الندي (175-177) .

2 عند أبي حنيفة يجوز للمحرم أن يتزوج، ويزوج غيره ويعقد النكاح.

وانظر: الاختيار (3/89) ، تبيين الحقائق (2/111) .

3 نهاية لـ (36) من: س.

4 ما بين القوسين أسقط من النسختين.

5 الإجماع (45) ، المبسوط (4/128) ، الكافي لابن عبد البر (1/337) ، كفاية الأخيار (1/140) ، المغني (3/328) .

6 المَحمِل: مركب يركب عليه على البعير.

انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (221) .

7 تبيين الحقائق (2/13) ، مغني المحتاج (1/518) .

8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/226) ، مختصر الخرقي (45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت