(فصل)
*يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق 1:
لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج 2 /3 وقتل [الصيد] 4 واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.
والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها 5.
*واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل 6 أو غيره؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز 7.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما 8.
1 مراتب الإجماع (42-43) ، اللباب (1/182-183) ، المختار (1/144-145) ، سراج السالك (1/218-220) ، الفواكه الدواني (1/485-488) ، التنبيه (72) ، زاد المحتاج (1/613-615) ، العدة (138-142) ، الروض الندي (175-177) .
2 عند أبي حنيفة يجوز للمحرم أن يتزوج، ويزوج غيره ويعقد النكاح.
وانظر: الاختيار (3/89) ، تبيين الحقائق (2/111) .
3 نهاية لـ (36) من: س.
4 ما بين القوسين أسقط من النسختين.
5 الإجماع (45) ، المبسوط (4/128) ، الكافي لابن عبد البر (1/337) ، كفاية الأخيار (1/140) ، المغني (3/328) .
6 المَحمِل: مركب يركب عليه على البعير.
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (221) .
7 تبيين الحقائق (2/13) ، مغني المحتاج (1/518) .
8 الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/226) ، مختصر الخرقي (45) .