واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:
فقال الثلاثة: يستحب 1، ومنعه مالك 2.
*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق 3.
*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة 4.
وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي 5.
وقال داود: ينعقد بالتلبية 6.
*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد 7.
وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم 8.
*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة 9.
وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة 10.
1 ملتقى الأبحر (1/212) ، أسنى المطالب (1/742) ، التنقيح المشبع (136) .
2 التفريع (1/327) ، التمهيد (2/254) .
3 إلا في رواية عن أبي حنيفة.
وانظر: البحر الرائق (2/345) ، روضة الطالبين (3/71) ، هداية الراغب (266) .
4 القوانين (88) ، الأم (1/138) ، المذهب الأحمد (62) .
5 المبسوط (4/187) .
6 قوله في: حلية العلماء (3/236) ، المجموع (7/225) .
7 وكذا عند أبي حنيفة.
الهداية للمرغيناني (1/137) ، كفاية الأخيار (1/138) ، المغني (3/288) .
8 أي إن تركها في الحج كله، وإن تركها وقتا، وأتى بها وقتا فلا شيء عليه.
وانظر: التفريع (1/322) .
9 ملتقى الأبحر (1/216) ، الأم (2/242) ، المبدع (3/244) .
10 المدونة (1/365) .