الصفحة 257 من 310

واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:

فقال الثلاثة: يستحب 1، ومنعه مالك 2.

*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق 3.

*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي 5.

وقال داود: ينعقد بالتلبية 6.

*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد 7.

وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم 8.

*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة 9.

وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة 10.

1 ملتقى الأبحر (1/212) ، أسنى المطالب (1/742) ، التنقيح المشبع (136) .

2 التفريع (1/327) ، التمهيد (2/254) .

3 إلا في رواية عن أبي حنيفة.

وانظر: البحر الرائق (2/345) ، روضة الطالبين (3/71) ، هداية الراغب (266) .

4 القوانين (88) ، الأم (1/138) ، المذهب الأحمد (62) .

5 المبسوط (4/187) .

6 قوله في: حلية العلماء (3/236) ، المجموع (7/225) .

7 وكذا عند أبي حنيفة.

الهداية للمرغيناني (1/137) ، كفاية الأخيار (1/138) ، المغني (3/288) .

8 أي إن تركها في الحج كله، وإن تركها وقتا، وأتى بها وقتا فلا شيء عليه.

وانظر: التفريع (1/322) .

9 ملتقى الأبحر (1/216) ، الأم (2/242) ، المبدع (3/244) .

10 المدونة (1/365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت