الصفحة 256 من 310

*واختلفوا في الأفضل:

فقال أبو حنيفة: الإحرام من داره أفضل 1، وهو الأصح عند الشافعي 2.

*ومن بلغ ميقاتا لم يجز له مجاوزته بلا إحرام، فإن فعل لزمه العود إليه ليحرم منه بالاتفاق 3.

وقال النخعي والحسن البصري: الإحرام من الميقات غير واجب 4.

*وإذا امتنع عليه العود لخوف أو ضيق وقت 5 لزمه دم لمجاوزته الميقات بالاتفاق 6.

وقال سعيد بن جبير: لا ينعقد إحرامه 7.

*ومن دخل مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند الثلاثة 8.

وقال أبو حنيفة 9: يلزمه، إلا إذا كان /10 مكيا.

1 المختار (1/141) ، تبيين الحقائق (2/7) .

2 بل هناك خلاف في المذهب في الأصح من قولي الشافعي، والحاصل أن هذا أحد قوليه، والقول الآخر: أن الأفضل هو الإحرام من الميقات، وهو قول مالك وأحمد.

وانظر: التنبيه (71) ، روضة الطالبين (3/422) ، الشرح الصغير (1/267) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/224) ، الهداية لأبي الخطاب (1/91) ، المحرر (1/234) .

3 المبسوط (4/167) ، التفريع (1/319) ، الأم (2/152) ، شرح منتهى الإرادات (2/10) ، القرى (105) .

4 قولهما في: حلية العلماء (3/231) ، المغني (3/267) ، المجموع (7/208) ، شرح صحيح مسلم للنووي (8/82) ، فتح الباري (3/387) .

(وقت) أسقطت من الأصل.

6 الاختيار (1/142) ، المدونة (1/372) ، كفاية الأخيار (1/137) ، المقنع (1/395) .

7 قول سعيد في المصادر في الحاشية رقم (4) ، والمحلى (7/70) .

8 المدونة (1/380) ، الأم (2/155) ، المغني (3/269) .

9 المبسوط (4/174) ، الفتاوى الهندية (1/221) .

10 نهاية لـ (81) من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت