(فصل)
*المواقيت قسمان: زمانية ومكانية.
فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم النحر عنده 1.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر 2.
وقال مالك: شهر ذي الحجة 3.
فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي 4.
وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة 5.
وقال داود: لا ينعقد أصلا 6.
*وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة 7.
*ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من الميقات بالاتفاق 8.
1 المجموع (7/143) ، زاد المحتاج (1/563) .
2 الاختيار (1/141) ، ملتقى الأبحر (1/211) ، المغني (3/295) ، المذهب الأحمد (62) .
3 مع شوال وذي القعدة.
الموطأ (179) ، بداية المجتهد (1/379) .
4 الأم (2/168) ، المهذب (1/200) .
5 مجمع الأنهر (1/264) ، بداية المجتهد (1/379) ، الكافي لابن قدامة (1/391) .
6 حلية العلماء (2/212) ، المجموع (7/144) .
وهو قول للمالكية: القوانين الفقهية (88) .
7 يعني إذا أراد الإحرام بالحج.
اللباب (1/180) ، جواهر الإكليل (1/168) ، الغاية القصوى (1/439) ، مختصر الخرقي (43) .
8 الهداية للمرغيناني (1/136) ، المغني (3/264) .