الصفحة 255 من 310

(فصل)

*المواقيت قسمان: زمانية ومكانية.

فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم النحر عنده 1.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر 2.

وقال مالك: شهر ذي الحجة 3.

فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي 4.

وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة 5.

وقال داود: لا ينعقد أصلا 6.

*وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة 7.

*ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من الميقات بالاتفاق 8.

1 المجموع (7/143) ، زاد المحتاج (1/563) .

2 الاختيار (1/141) ، ملتقى الأبحر (1/211) ، المغني (3/295) ، المذهب الأحمد (62) .

3 مع شوال وذي القعدة.

الموطأ (179) ، بداية المجتهد (1/379) .

4 الأم (2/168) ، المهذب (1/200) .

5 مجمع الأنهر (1/264) ، بداية المجتهد (1/379) ، الكافي لابن قدامة (1/391) .

6 حلية العلماء (2/212) ، المجموع (7/144) .

وهو قول للمالكية: القوانين الفقهية (88) .

7 يعني إذا أراد الإحرام بالحج.

اللباب (1/180) ، جواهر الإكليل (1/168) ، الغاية القصوى (1/439) ، مختصر الخرقي (43) .

8 الهداية للمرغيناني (1/136) ، المغني (3/264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت