الصفحة 254 من 310

[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة 1] 2.

*وإذا فرغ المتمتع 3 من أعمال العمرة صار حلالًا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي 4.

وقال أبو حنيفة 5، وأحمد 6: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما 7.

1 تحفة الفقهاء (1/412) .

وقال أحمد: يصوم إن شاء بمكة وإن شاء في الطريق.

وانظر: المغني (3/478) .

2 ما بين القوسين أسقط من الأصل.

3 المتمتع: أسقطت من الأصل.

4 المدونة (1/383) ، المهذب (1/232) .

5 البحر الرائق (2/391) ، مجمع الأنهر (1/290) .

6 وعن أحمد رواية: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه فقط، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيء.

وانظر: المبدع (3/227) ، كشاف القناع (2/488-489) .

7 منهما: أسقطت من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت