[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة 1] 2.
*وإذا فرغ المتمتع 3 من أعمال العمرة صار حلالًا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي 4.
وقال أبو حنيفة 5، وأحمد 6: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما 7.
1 تحفة الفقهاء (1/412) .
وقال أحمد: يصوم إن شاء بمكة وإن شاء في الطريق.
وانظر: المغني (3/478) .
2 ما بين القوسين أسقط من الأصل.
3 المتمتع: أسقطت من الأصل.
4 المدونة (1/383) ، المهذب (1/232) .
5 البحر الرائق (2/391) ، مجمع الأنهر (1/290) .
6 وعن أحمد رواية: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه فقط، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيء.
وانظر: المبدع (3/227) ، كشاف القناع (2/488-489) .
7 منهما: أسقطت من (س) .